الشيخ محمد الجواهري

173

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

--> ( 1 ) طبعاً إنما ذلك فيما إذا كان المال قبل التلف في يده ، وأمّا لو تلف بعد ما لم يكن في يده سواء كان في يد ثالث أو لا يد لأحد عليه أصلاً فليس من المعلوم أن الواجب هو الأقل ، إذ قال السيد الاُستاذ بالقرعة ، وقال آخرون يتنصيف ما زاد على الأقل بين مالكي المالين الحلال والحرام لقاعدة العدل والانصاف . ( 2 ) لأن الذي اشتغلت به الذمّة هو القيمة ، وهي مرددة بين الأقل والأكثر ، والمتيقن هو الأقل ، فتجري في الزائد عليه أصالة البراءة . وليس الأمر هنا دائراً بين المتباينين كما هو واضح . ( 3 ) نقل هذا الوجه السيد الحكيم في المستمسك ولم ينسبه إلى قائل ، وقال في وجهه : إن البناء على قاعدة العدل والانصاف « هنا أولى من صورة تردد المالك التي هي مورد نصوص القاعدة ، إذ لا ضياع فيها على صاحب الحق كما كان فيها الضياع عليه مع تردده بين المحصور إذ هنا يعطى مناً تاماً غاية الأمر أنه من جنسين ، وهناك يعطى بعضه ويحرم من بعض ، سيما مع اعتضاها بما ورد في ميراث الخنثى ، لكن عرفت الاشكال فيه ، فضلاً عن المقام » المستمسك 9 : 301 طبعة بيروت .